barnaoui mohamed


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

barnaoui mohamed
barnaoui mohamed
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
barnaoui mohamed

متنوع


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الصلح القضـائي وحالات بطلانه خطة البحث : 1/ مقدمة : المراجع المعتمدة : المبحث الأول: الصلح القضائي 1- القانون التجاري الجزائري مطلب 1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق التجارية (الإفلاس مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري مطل

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

barnaoui


Admin

الصلح القضـائي وحالات بطلانه


خطة البحث :
1/ مقدمة : المراجع المعتمدة :
المبحث الأول: الصلح القضائي 1- القانون التجاري الجزائري
مطلب 1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق التجارية (الإفلاس
مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
مطلب 2 : إجراءاته 3- د . مصطفى كمال طه القانون التجاري
مطلب 3 : مضمون عقد الصلح وآثاره الأوراق التجارية –العقود التجارية –عمليات البنوك
المبحث الثاني: أسباب سقوط الصلح القضائي - الإفلاس
مطلب 1: البطلان 4- د . صبحي عرب محاضرات في القانون التجاري
مطلب 2 : الفسخ (الإفلاس والتسوية القضائية)
الخاتمة 5- عباس حلمي الإفلاس والتسوية القضائية




i / 1-تعريف الصلح القضائي :
هو اتـفاق يبرم بين المدين ودائنيه يتعهد بمقتضاه بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو بآجال ، يصادق عليه القضاء .
2/ مبـادئه : 1- استحالة إسقاط الدين كله
2- استحالة تعديل طبيعة حق الدائن
3- احترام المساواة بين الدائنين
3/ إجراءاته : * المداولة في جمعية الصلح م 314 – 315 ق . ت . ج
* التصويت على الصلح القضائي
* المعارضة في الصلح والمصادقة عليه من المحكمة
4/ مضمون عقد الصلح : أ- الصلح مع التخفيض من الديون
ب- الصلح مع تأجيل الوفاء بالديون
جـ- الصلح مع التنازل عن الأصول
5/ آثــاره : حين صدور الحكم فيه يصبح له قوة الشيء المقضي فيه لأنه يطبق على جميع المصادقين الذين كانوا طرف فيه
-غلق التسوية القضائية ويترتب عليه :
- انتهاء غل اليد (م 332 ق . ت . ج )
- تعيين مندوب لتنفيذ الصلح
- بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين م 335 ق . ت . ج
ii– أسباب سقوط الصلح القضائي :
البطـلان
الفـسـخ

1/ البطلان : لا تقبل دعوى البطلان إلا إذا بنيت على : (م 341 ق . ت . ج)
أ- تدليس أكتشف بعد التصديق على عقد الصلح

ب- المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال
جـ- المبالغة في الديون

ويسقط حق الدائن في طلب البطلان بانقضاء 05 سنوات من يوم اكتشاف التدليس م 340 ق . ت
آثار الحكم بالبطلان :
1-براءة ذمة كفلاء عقد الصلح
2-انعدام الأثر الرجعي للحكم بالبطلان م 345 ق . ت . ج
3-تحول التسوية القضائية إلى إفلاس
2/ الفسخ : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح جاز لكل دائن طلب التنفيذ العيني أو الفسخ
نتائجه : فتح الإجراءات من جديد

- التخفيض المتفق عليه في عقد الصلح يعتبر كأن لم يكن
- الكفلاء لا يتحللون من التزاماتهم (م 340 / 3 ق . ت . ج )





مقارنة بين البطلان والفسخ

أوجــه الشـبه
أوجـه الاختـلاف

1-طلب البطلان أو الفسخ هو حق للدائنين العاديين ولا يشمل هذا الحق الدائنين الممتازين أو المرتهنين
2-ليس المفلس طلب البطلان أو الفسخ ولا يجوز لوكيل التفلسة الذي انتهت مهمته
3-تباشر دعوى البطلان أو الفسخ عند اختيار الطريق المدني أمام المحكمة التي صادقت على عقد الصلح .
4-يسري الحكم القاضي بالبطلان أو الفسخ على جميع الدائنين خلافا للقاعدة العامة
5-يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو بالفسخ بفتح التفليسة من جديد
1- سبب البطلان يعود إلى عيب في العقد قبل تحققه وسبب الفسخ يرجع إلى سبب لا حق لعقد الصلح .
2- يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة الفسخ أو في حالة البطلان فلا يجوز منح صلح جديد خاصة إذا كان سبب البطلان صدور حكم بالإفلاس الاحتيالي على المفلس .
3- تبرأ ذمة كفلاء عقد الصلح إذا تقرر بطلانه، وتبقى ذممهم مشغولة تجاه الدائنين إذا تقرر الفسخ

إنتـــهى بــإذن الله

http://barnaoui.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى