الصلح القضـائي وحالات بطلانه
خطة البحث :
1/ مقدمة : المراجع المعتمدة :
المبحث الأول: الصلح القضائي 1- القانون التجاري الجزائري
مطلب 1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق التجارية (الإفلاس
مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
مطلب 2 : إجراءاته 3- د . مصطفى كمال طه القانون التجاري
مطلب 3 : مضمون عقد الصلح وآثاره الأوراق التجارية –العقود التجارية –عمليات البنوك
المبحث الثاني: أسباب سقوط الصلح القضائي - الإفلاس
مطلب 1: البطلان 4- د . صبحي عرب محاضرات في القانون التجاري
مطلب 2 : الفسخ (الإفلاس والتسوية القضائية)
الخاتمة 5- عباس حلمي الإفلاس والتسوية القضائية
i / 1-تعريف الصلح القضائي :
هو اتـفاق يبرم بين المدين ودائنيه يتعهد بمقتضاه بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو بآجال ، يصادق عليه القضاء .
2/ مبـادئه : 1- استحالة إسقاط الدين كله
2- استحالة تعديل طبيعة حق الدائن
3- احترام المساواة بين الدائنين
3/ إجراءاته : * المداولة في جمعية الصلح م 314 – 315 ق . ت . ج
* التصويت على الصلح القضائي
* المعارضة في الصلح والمصادقة عليه من المحكمة
4/ مضمون عقد الصلح : أ- الصلح مع التخفيض من الديون
ب- الصلح مع تأجيل الوفاء بالديون
جـ- الصلح مع التنازل عن الأصول
5/ آثــاره : حين صدور الحكم فيه يصبح له قوة الشيء المقضي فيه لأنه يطبق على جميع المصادقين الذين كانوا طرف فيه
-غلق التسوية القضائية ويترتب عليه :
- انتهاء غل اليد (م 332 ق . ت . ج )
- تعيين مندوب لتنفيذ الصلح
- بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين م 335 ق . ت . ج
ii– أسباب سقوط الصلح القضائي :
البطـلان
الفـسـخ
1/ البطلان : لا تقبل دعوى البطلان إلا إذا بنيت على : (م 341 ق . ت . ج)
أ- تدليس أكتشف بعد التصديق على عقد الصلح
ب- المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال
جـ- المبالغة في الديون
ويسقط حق الدائن في طلب البطلان بانقضاء 05 سنوات من يوم اكتشاف التدليس م 340 ق . ت
آثار الحكم بالبطلان :
1-براءة ذمة كفلاء عقد الصلح
2-انعدام الأثر الرجعي للحكم بالبطلان م 345 ق . ت . ج
3-تحول التسوية القضائية إلى إفلاس
2/ الفسخ : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح جاز لكل دائن طلب التنفيذ العيني أو الفسخ
نتائجه : فتح الإجراءات من جديد
- التخفيض المتفق عليه في عقد الصلح يعتبر كأن لم يكن
- الكفلاء لا يتحللون من التزاماتهم (م 340 / 3 ق . ت . ج )
مقارنة بين البطلان والفسخ
أوجــه الشـبه
أوجـه الاختـلاف
1-طلب البطلان أو الفسخ هو حق للدائنين العاديين ولا يشمل هذا الحق الدائنين الممتازين أو المرتهنين
2-ليس المفلس طلب البطلان أو الفسخ ولا يجوز لوكيل التفلسة الذي انتهت مهمته
3-تباشر دعوى البطلان أو الفسخ عند اختيار الطريق المدني أمام المحكمة التي صادقت على عقد الصلح .
4-يسري الحكم القاضي بالبطلان أو الفسخ على جميع الدائنين خلافا للقاعدة العامة
5-يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو بالفسخ بفتح التفليسة من جديد
1- سبب البطلان يعود إلى عيب في العقد قبل تحققه وسبب الفسخ يرجع إلى سبب لا حق لعقد الصلح .
2- يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة الفسخ أو في حالة البطلان فلا يجوز منح صلح جديد خاصة إذا كان سبب البطلان صدور حكم بالإفلاس الاحتيالي على المفلس .
3- تبرأ ذمة كفلاء عقد الصلح إذا تقرر بطلانه، وتبقى ذممهم مشغولة تجاه الدائنين إذا تقرر الفسخ
إنتـــهى بــإذن الله
خطة البحث :
1/ مقدمة : المراجع المعتمدة :
المبحث الأول: الصلح القضائي 1- القانون التجاري الجزائري
مطلب 1 : مفهومه تعريفه 2- د. راشد راشد الأوراق التجارية (الإفلاس
مبادئه والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
مطلب 2 : إجراءاته 3- د . مصطفى كمال طه القانون التجاري
مطلب 3 : مضمون عقد الصلح وآثاره الأوراق التجارية –العقود التجارية –عمليات البنوك
المبحث الثاني: أسباب سقوط الصلح القضائي - الإفلاس
مطلب 1: البطلان 4- د . صبحي عرب محاضرات في القانون التجاري
مطلب 2 : الفسخ (الإفلاس والتسوية القضائية)
الخاتمة 5- عباس حلمي الإفلاس والتسوية القضائية
i / 1-تعريف الصلح القضائي :
هو اتـفاق يبرم بين المدين ودائنيه يتعهد بمقتضاه بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو بآجال ، يصادق عليه القضاء .
2/ مبـادئه : 1- استحالة إسقاط الدين كله
2- استحالة تعديل طبيعة حق الدائن
3- احترام المساواة بين الدائنين
3/ إجراءاته : * المداولة في جمعية الصلح م 314 – 315 ق . ت . ج
* التصويت على الصلح القضائي
* المعارضة في الصلح والمصادقة عليه من المحكمة
4/ مضمون عقد الصلح : أ- الصلح مع التخفيض من الديون
ب- الصلح مع تأجيل الوفاء بالديون
جـ- الصلح مع التنازل عن الأصول
5/ آثــاره : حين صدور الحكم فيه يصبح له قوة الشيء المقضي فيه لأنه يطبق على جميع المصادقين الذين كانوا طرف فيه
-غلق التسوية القضائية ويترتب عليه :
- انتهاء غل اليد (م 332 ق . ت . ج )
- تعيين مندوب لتنفيذ الصلح
- بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين م 335 ق . ت . ج
ii– أسباب سقوط الصلح القضائي :
البطـلان
الفـسـخ
1/ البطلان : لا تقبل دعوى البطلان إلا إذا بنيت على : (م 341 ق . ت . ج)
أ- تدليس أكتشف بعد التصديق على عقد الصلح
ب- المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال
جـ- المبالغة في الديون
ويسقط حق الدائن في طلب البطلان بانقضاء 05 سنوات من يوم اكتشاف التدليس م 340 ق . ت
آثار الحكم بالبطلان :
1-براءة ذمة كفلاء عقد الصلح
2-انعدام الأثر الرجعي للحكم بالبطلان م 345 ق . ت . ج
3-تحول التسوية القضائية إلى إفلاس
2/ الفسخ : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح جاز لكل دائن طلب التنفيذ العيني أو الفسخ
نتائجه : فتح الإجراءات من جديد
- التخفيض المتفق عليه في عقد الصلح يعتبر كأن لم يكن
- الكفلاء لا يتحللون من التزاماتهم (م 340 / 3 ق . ت . ج )
مقارنة بين البطلان والفسخ
أوجــه الشـبه
أوجـه الاختـلاف
1-طلب البطلان أو الفسخ هو حق للدائنين العاديين ولا يشمل هذا الحق الدائنين الممتازين أو المرتهنين
2-ليس المفلس طلب البطلان أو الفسخ ولا يجوز لوكيل التفلسة الذي انتهت مهمته
3-تباشر دعوى البطلان أو الفسخ عند اختيار الطريق المدني أمام المحكمة التي صادقت على عقد الصلح .
4-يسري الحكم القاضي بالبطلان أو الفسخ على جميع الدائنين خلافا للقاعدة العامة
5-يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو بالفسخ بفتح التفليسة من جديد
1- سبب البطلان يعود إلى عيب في العقد قبل تحققه وسبب الفسخ يرجع إلى سبب لا حق لعقد الصلح .
2- يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة الفسخ أو في حالة البطلان فلا يجوز منح صلح جديد خاصة إذا كان سبب البطلان صدور حكم بالإفلاس الاحتيالي على المفلس .
3- تبرأ ذمة كفلاء عقد الصلح إذا تقرر بطلانه، وتبقى ذممهم مشغولة تجاه الدائنين إذا تقرر الفسخ
إنتـــهى بــإذن الله