barnaoui mohamed


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

barnaoui mohamed
barnaoui mohamed
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
barnaoui mohamed

متنوع


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نازع القوانين في مسائل الجنسية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نازع القوانين في مسائل الجنسية Empty نازع القوانين في مسائل الجنسية الخميس مايو 03, 2012 3:32 pm

barnaoui


Admin

نازع القوانين في مسائل الجنسية



من الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في 28 يونيو، 2011‏ في 09:19 صباحاً‏ ·‏

بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي:
تعتبر
الدولة سيدة جنسيتها تنظمها حسب مصالحها الوطنية وأصبح هذا المبدأ مسلما
به ونجم عنه اختلاف التشريعات الناظمة للجنسية في العالم باختلاف الدول...
فقد تأخذ إحدى الدول بحق الدم ودولة أخرى بحق الإقليم ودولة ثالثة تأخذ
بالحقين معا من اجل تأسيس جنسيتها وربما تتبنى دولة مبدأ اكتساب الزوجة
الأجنبية جنسية زوجها الوطني في الوقت الذي ترفضه دولة أخرى.. ونتيجة لتعدد
تشريعات الجنسية واختلاف المبادئ التي تقوم عليهما هذه التشريعات فقد يكون
لبعض الأفراد أكثر من جنسية أو يصبح بعضهم محروما من جنسية ومثال ذلك :

1-
لو إن طفلا ولد من أب يتمتع بجنسية تأخذ بحق الدم على ارض دولة أخرى تأخذ
بحق الإقليم فتثبت عندئذ لهذا الطفل جنسية كل من الدولتين وفي هذه الحالة
يعبر الفقهاء عنها بحالة تعدد الجنسيات ومثال آخر 2- لو ولد طفل لأب يحمل
جنسية دولة تأخذ بحق الإقليم على ارض دولة أخرى تأخذ بحق الدم فلا تثبت
لهذا الطفل أية جنسية وفي هذه الحالة يعتبرها فقهاء القانون حالة انعدام
الجنسية أو (اللاجنسية ) أي بلا وطن . وبعض الفقهاء يسمون هذه الحالة (من
ليس له وطن).

2- إن هاتين الحالتين المذكورتين والحالات
الأخرى المماثلة يضعها الفقهاء تحت عنوان (تنازع القوانين في مسائل الجنسية
) ويسعون إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالحد منها أو القضاء عليها إن أمكن
لما لهذه الحالات من أضرار بالنسبة للدول والأفراد.وعلى ضوء ما أوضحناه
يمكن أن نعرض بإيجاز حالتي التنازع ومحاولات الفقهاء في معالجتها:


أولا : تعدد الجنسيات : التنازع الايجابي:


كما
ذكرنا انفا يمكن أن يكون للإنسان أكثر من جنسية واحدة منها بسبب ولادته
وأخرى بسبب لاحق للولادة.. ولا شك أن تعدد الجنسية مع الفرد الواحد له
إضرار ومحاذير كثيرة مع انه في الظاهر وكان مركز هذا الفرد أفضل من سواه
فقد يتمتع بمزايا الجنسيتين ويستفيد منهما ويعامل في كل من الدولتين معاملة
المواطن ويتمتع بالحماية الدبلوماسية لكل منهما .. وبالرغم من هذه الفوائد
فانه سيحمل أعباء وواجبات كثيرة من الدول التي يحمل جنسيتها كخدمة العلم
والالتحاق بالقوات المسلحة ودفع الضرائب المتعددة وغير ذلك من الواجبات
ويضاف إلى ذلك فقد يوضع هذا الفرد متعدد الجنسيات في صعوبة تحديد القانون
الذي سيخضع له في أحوال كثيرة ومتعددة.

وفي حالة تعدد
الجنسيات للفرد من الضروري جدا ترجيح واحدة منها كلما قام التنازع فيما
بينها وهنا يجري التفريق بين حالتين حتى يتم تحديد القانون الواجب التطبيق
والمحكمة المختصة:

1- حالة التنازع بين جنسيات إحداها جنسية
القاضي :وفي هذه الحالة إذا كانت جنسية القاضي هي إحدى الجنسيات المتنازعة
فهذه الجنسية هي التي ترجح عما عداها وهذا المبدأ مسلم به في كافة
التشريعات وعلى القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار الجنسية المطابقة لجنسيته
أعمالا للقانون الوطني الذي اثبت لهذا المتخاصم هذه الجنسية.

2-
التنازع أمام محكمة دولة ثالثة أو أمام محكمة دولية: في هذه الحالة إذا
كان التنازع لا يتعلق بجنسية القاضي بان كان مثارا أمام محكمة دولة ثالثة
غير محكمتي الدولتين المتنازعتين جنسياتهما فالقاضي لا يستطيع الرجوع إلى
قانون جنسيته لان هذا القانون يهتم ويبين مواطني الدولة دون غيرها ولذلك
على القاضي أن يقرر للفرد إحدى الجنسيتين المتنازعتين ليستطيع بعد ذلك حل
الخلاف الأصلي المطروح أمامه.


وقد اختلف الفقهاء
حول تحديد إحدى الجنسيات المتنازعة فمنهم من قال بحل التنازع بالطرق
الدبلوماسية ومنهم من رأى أن يأخذ القاضي بقانون الجنسية الأقرب إلى قانون
جنسيته ومنهم من ذهب إلى تاريخ ثبوت كل من الجنسيتين المتنازعتين وآخرون
قالوا بان يأخذ القاضي بجنسية الدولة التي يكون الفرد اشد ارتباطا بها من
غيرها من الدول التي تتنازع قوانينها جنسيته وقد أصبح هذا الرأي هو الراجح
ولكن الفقهاء اختلفوا في تحديد معيار الارتباط فبعضهم اعتمد فكرة الموطن
وآخرون اعتمدوا فكرة الجنسية الفعلية.

ومن اجل تعيين الجنسية
الفعلية فيمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف الفرد الخاصة كأدائه الخدمة
العسكرية في إحدى الدول المتنازعة قوانين جنسيتها, أو مباشرة الحقوق
السياسية فيها, او الالتحاق بوظيفة عامة لديها أو إلى عوامل أخرى تفيد
اندماج الشخص بمجتمع تلك الدولة. وقد أخذت المحاكم الدولية بمبدأ الجنسية
الفعلية في فض تنازع قوانين الجنسيات, وهذا ما قضت به محكمة التحكيم
الدائمة في لاهاي سنة 1912.



ثانيا : انعدام الجنسية:التنازع السلبي:


وفي
هذه الحالة قد لا يكون للفرد جنسية ما, وهذا إما أن يكون منذ الولادة أو
بتاريخ لاحق لها وانعدام الجنسية له أضرار كثيرة منها حرمانه من كافة
الحقوق التي يتمتع بها المواطنون كما أن عديم الجنسية يعتبر أجنبيا في
مواجهة كافة الدولة ولا يتمتع بأي حماية دبلوماسية من أية دولة. وانعدام
الجنسية له نماذج كثيرة, فمنها مثلا أن ينص قانون دولة بان تفقد المراة
جنسيتها عند زواجها بأجنبي وان ينص قانون دولي هذا الزوج بان الأجنبية التي
تتزوج من مواطن لا تكتسب جنسيته, فتصبح الزوجة عندئذ عديمة الجنسية.


وفي
هذه الحالة والحالات المماثلة الأخرى تكون الصعوبات في تحديد القانون الذي
يخضع له عديم الجنسية وبخاصة في الأحوال التي توجب فيها القواعد القانونية
تطبيق القانون الشخصي. وقد نصت كثير من القوانين المدنية بان على القاضي
أن يعين القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
أو الأشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد... وقد أصبح الراجح
لدى فقهاء القانون الدولي الخاص بأنه في حالة انعدام الجنسية يجري الاعتماد
على موطن عديم الجنسية أو على محل إقامته, فيطبق القاضي عليه قانون موطنه
او قانون الدولة التي يقيم فيها. ونظرا لأهمية مسائل الجنسية وتنازع
قوانينها فقد بذلت الهيئات الدولية جهودا كبيرة في إيجاد تنظيم دولي
لمواضيع الجنسية, فقد اقر معهد القانون منذ إنشائه في بلجيكا عام 1973 وحتى
الآن عددا من المبادئ التي لها اثر كبير في تطور قواعد الجنسية في
التشريعات الحديثة. وكذلك فقد أقرت جمعية القانون الدولي في اجتماعات لها
مثل تلك المبادئ وقد عقد المؤتمرات الدولية لهذا الغرض, كما تم التوقيع على
عدد من الاتفاقيات والمعاهدات, منها الاتفاقية التي اقرها مجلس الجامعة
العربية سنة 1952 يشان جنسية أبناء الدول العربية المقيمين في بلاد غير
التي ينتمون إليها, واتفاقية الجنسية التي اقرها مجلس الجامعة العربية سنة
1954, بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الدول.

إن
تلك الجهود العلمية والقانونية المبذولة لها اثر هام في تطور فكرة
الجنسية, وإصدار أحكامها, وتقريب وجهات النظر فيها يتعلق بالأسس التي تبنى
عليها الجنسية, وفقدانها , واستردادها, وتنازع قوانينها.

http://barnaoui.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى